المادة رقم 49 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

إصدار الأنظمة والقرارات
يجوز لوزير الإعلام إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.