الالغاءاتيلغى قانون المطبوعات رقم (3) لسنة 1933، الساري المفعول في قطاع غزة وقانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 1967 الساري المفعول في الضفة الغربية وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون.