المادة رقم 50 من قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر

الالغاءات
يلغى قانون المطبوعات رقم (3) لسنة 1933، الساري المفعول في قطاع غزة وقانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 1967 الساري المفعول في الضفة الغربية وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون.