المادة رقم 1 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعاريف

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بالدولار الأمريكي بموجب أحكام هذا القانون.
الإعفاءات: التخفيض على صافي الدخل لغرض تحقيق العدالة.
التنزيلات: التكلفة والمصروف والخسارة التي تخصم من إجمالي الدخل لغرض تحديد صافى الدخل.
الحسابات الختامية: حسابات منشأة الأعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب توزيع الأرباح، وشهادة مدقق الحسابات القانوني في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة.
الدخل الإجمالي: مجموع دخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون.
الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد حسم التنزيلات بموجب أحكام هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات بموجب أحكام هذا القانون.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
السنة الضريبية: السنة المالية التي تبدأ باليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة.
التقاص: ما يخصم من ضريبة الدخل المحسوبة لتحديد ضريبة الدخل المستحقة
الشخص الطبيعي: المكلف الفرد والشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وأية شركات أشخاص يحددها القانون.
الشخص المعنوي: كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على إختلاف أنواعها والشركات المساهمة، أو ذات المسؤولية المحددة و شركات التوصية بالأسهم والشركات الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وكل إدارة أو مؤسسة لها شخصية معنوية.
الشركة: الشركة المساهمة العامة أو المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة في فلسطين وفقاً لقانون الشركات المعمول به، والشركة الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين.
المقيم: الفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل متصلة أو متقطعة وكان له مكان إقامة دائم في فلسطين وعمل عملاً رئيسياً فيها.
- الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية.
- الفلسطيني المعار إلى شخص معنوي خارج فلسطين.
- الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي سكن فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً متصلة أو متقطعة.
- الشخص المعنوي المؤسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين.
المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
سنة الأساس: آخر سنة ضريبية تم فيها تقدير دخل المكلف واكتسبت الصفة القطعية.
لجنة الطعن: لجنة داخلية مشكلة من ثلاثة مأموري تقدير الضريبة على الأقل للنظر في المستوى الثاني لاعتراض المكلف.
مأمور التقدير: أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضة خطياً من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى هذا القانون.
البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة أو الساحة أو الأرض التي تجاوره وتحيط به وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه.