المادة رقم 2 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

وعاء الضريبة
ما لم يرد نص على الإعفاء في هذا القانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعا لضريبة الدخل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية