المادة رقم 3 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

سنوية الضريبة
الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة مالية بصورة دورية أو بصورة متقطعة أو لمرة واحدة.