حساب الضريبة
1. تحسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاق.
2. يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والشركات والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
3. يجوز للمدير أن يحدد فئات من المكلفين ذوي المهن الحرة يتم محاسبتها على إساس القبض وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
4. تحتسب الضريبة بالدولار الأمريكي، وفي حالة إدارة الحسابات بعملات متداولة أخرى، يكون سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي حسب سعر الصرف عند الاستحقاق وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية من الوزير بتنسيب من المدير.