المادة رقم 5 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

طريقة فرض الضريبة
تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحدة، ويتم تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة.