المادة رقم 6 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الدخل المعفي من الضريبة
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية:
1. دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من عمل لا يستهدف الربح.
2. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل لا يستهدف الربح.
3. دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام.
4. رواتب التقاعد.
5. أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو وفاة بما يتوافق والقوانين السارية المفعول.
6. علاوة السفر والتمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي.
7. المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة.
8. دخل الأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة تزيد على 50% محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة.
9. الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية.
10. المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الخارجي الفلسطيني.
11. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها.
12. الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي، شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال).
13. القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال شرعاً، واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل، وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك.
14. دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية.