المادة رقم 7 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الدخل المعفي من الضريبة بشروط
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وفقا للشروط الموضحة، كل من الدخول التالية:
1. الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع عقارات، أو أوراق مالية، بشرط أن لا يكون ذلك بصورة دورية ومنتظمة، وأن لا يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك.
2. الرواتب، والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.
3. الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة.
4. الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.