المادة رقم 8 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

التنزيلات على الدخل
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بما فيها:
1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.
2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات.
3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل.
4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية.
5. الرواتب والأجور المدفوعة.
6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي.
7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.
8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل.
9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي.
10. نفقات تدريب الموظفين والمستخدمين بنسبة 1% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي سنوياً أيهما أقل.
11. يتم استبعاد كافة المصاريف والنفقات التي تخص أي نشاط أو دخل معفي من الضريبة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر أو إتفاق دولي على أساس المعادلة التالية:
- رأس المال المستثمر في النشاط المعفي من الضريبة منسوبا إلى المجموع الكلي لرأس المال المستثمر مضروباً بمجموع المصاريف والفوائد المدينة المقبولة.
12. فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل.