الإعفاءات
للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح:
أولاً: الشخص الطبيعي المقيم الإعفاءات السنوية التالية:
1. إعفاء بقيمة ثلاثة آلاف (3000) دولار أمريكي للشخص المقيم المكلف.
2. إعفاء عائلي قدره خمسمائة (500) دولار أمريكي عن كل من الوالدين والزوج والأبناء المعالين والمعالين من الدرجة الأولى والثانية.
3. إعفاء لغرض التعليم في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها بقيمة ألفين وخمسمائة (2500) دولار أمريكي لكل فرد معال باستثناء من حصل على منحة.
4. إعفاء الإيجار لمسكن المقيم ومن يعيل بحد أقصى ألفا (2000) دولار أمريكي في السنة.
5. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي لمرة واحدة فقط.
6. المعالجة الطبية والمدعمة بالمستندات التي يدفعها الشخص المقيم عن نفسه أو من يعيله على ألا تزيد عن قيمة الدخل الخاضعة للضريبة.
7. في حالة تقدم الزوج والزوجة بطلب فرض الضريبة بصفة مجتمعة يتمتع كل منهما بالإعفاء المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، في حين تمنح الإعفاءات الأخرى لأحدهما.
8. يتطلب الاستفادة من إعفاءات التعليم وإيجار المسكن والإعالة والمعالجة الصحية تقديم مستندات تثبت ذلك.
ثانياً: الشخص الطبيعي غير المقيم الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، إذا كانت أسرته مقيمة في فلسطين.
ثالثاً: يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه الموظف أو المستخدم لصندوق التقاعد أو التأمين الصحي أو الضمان الإجتماعي أو أي صندوق آخر يوافق عليه الوزير.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد إجمالي الإعفاء السنوي عن أثني عشر ألف (12000) دولار أمريكي أو إجمالي الدخل الخاضع للضريبة في أي سنة من السنوات أيهما أقل.