دخل الزوج والزوجة
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
يتمتع كل من الزوج والزوجة بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون بإستثناء إعفاء الأولاد وإعفاء التعليم وإعفاء المسكن حيث تمنح لأحدهما.
يجوز للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما وإعتبارهما مكلفاً واحداً.
يتم دمج دخل الأولاد غير المتزوجين والذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين.