المادة رقم 11 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

دخل الزوج والزوجة
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
يتمتع كل من الزوج والزوجة بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون بإستثناء إعفاء الأولاد وإعفاء التعليم وإعفاء المسكن حيث تمنح لأحدهما.
يجوز للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما وإعتبارهما مكلفاً واحداً.
يتم دمج دخل الأولاد غير المتزوجين والذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين.