تقاص ضريبة الأبنية والأراضي
يتم تقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بموجب أحكام هذا القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجار.