المعاملات الوهمية
تشمل معاملات التصرف للمعاملات الوهمية في هذه المادة وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو دخلها.
1. إذا نشأ دخل من معاملة تصرف أجراها الشخص لصالح ولد من أولاده لم يكمل سن الثامنة عشرة من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل، يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.
2. إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فإنه يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل مباشرة أو غير مباشرة.
3. إذا رأى مأمور التقدير أن معاملة من المعاملات التي تنزل أو ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الأشخاص مصطنعة أو وهمية، أو رأى أن معامله تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له أن يهمل تلك المعاملة، ومن ثم تقدير الضريبة المستحقة على الأشخاص المعنيين بناءً على ذلك الأساس.
4. ليس في أحكام هذه المادة ما يجحف بحق أي شخص قدرت الضريبة عليه في الإعتراض على التقدير وفي الاستئناف للمحكمة المختصة على تقدير الضريبة.
5. إذا تعاطى شخص غير مقيم أي عمل أو نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون مع شخص مقيم، وظهر لمأمور التقدير الهيمنة لغير المقيم على العمل بصورة لا تترك للمقيم دخلاً أو ربحاً أو تحقق له دخلاً أقل مما يمكن الحصول عليه، تقدر الضريبة بالنظر إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم، وعليه دفع الضريبة، وفي حال تخلفه عن الدفع يلزم الشخص المقيم بدفع الضريبة على هذا الأساس إذا ثبت سوء نيته.