المادة رقم 14 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الشرائح والنسب الضريبية

تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية:
أولاً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم وبعد الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون حسب النسب والشرائح التالية :
من 1 - 10000 دولار أمريكي 8%
من 10001 - 16000 دولار أمريكي 12%
ما زاد على ذلك 16%
ثانياً: الأشخاص المعنوية.
تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي مقيم بنسبة 15%.
ثالثاً: الشخص غير المقيم.
تستوفي الضريبة بنسبة (16%) من الدخل المتحقق.
رابعاً: شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة.
تستوفي الضريبة بنسبة (5%) على الدخل المتحقق لشركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة وذلك من المجموع الكلي لأقساط التامين على الحياة المستحقة للشركة، ولا يجوز تنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب وذلك بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية