المادة رقم 15 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

طرق تقدير ضريبة الدخل
1. يتم تقدير الضريبة بصورة ذاتية من المكلف من خلال تقديم إقرار من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي مرفقا بحسابات ختامية.
2. التقدير من قبل مأمور التقدير ويسمى بالتقدير الإداري، في حالة عدم تقدم المكلف بإقرار ضريبي، أو عدم قبول التقدير الذاتي بصورة كلية.
3. اتفاق المكلف والدائرة على قيمة الضريبة المستحقة في حالة اعتراض مأمور التقدير على بعض ما جاء في إقرار المكلف، أو في حالة إعتراض المكلف على قيمة التقدير الإداري.
4. التقدير من قبل المحكمة المختصة استجابة لطعن المكلف بتقدير مأمور التقدير.
5. إعادة النظر في هذا التقدير من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً.