المادة رقم 16 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الإقرار الضريبي
بموجب أحكام هذا القانون، كل شخص مكلف ملزم بتقديم الإقرار الضريبي المعزز بالمستندات والمعلومات اللازمة وهو أساس تطبيق هذا القانون وتكون تلك الإقرارات والمعلومات خاضعة للتدقيق من قبل مأمور التقدير وبخلاف ذلك يتعرض المكلف للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، وعليه:
1. يتعين على كل شخص له مصدر دخل أو اكثر خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون تقديم الإقرار الضريبي وفقأ لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
2. يتعين على الأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الإستثمارية السارية المفعول تقديم الإقرار الضريبي.
3. يتعين على الورثة أو من يمثلهم تقديم الإقرار الضريبي عن مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ودفع الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة.
4. يتعين على كل مصفٍ لأي شركة أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة ويقدم إقرارا ضريبيا عن الشركة المكلف بتصفيتها وتدفع الضريبة حال إستحقاقها.
5. للوزير بتنسيب من المدير إصدار تعليمات يعفى بموجبها فئات معينة أو أشخاص معينين من تقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة وذلك لغايات تنظيمية شريطة أن لا تشمل هذه التعليمات الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي يخضع لضريبة الدخل.