المادة رقم 17 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

موعد تقديم الإقرار الضريبي
1. يتعين على المكلف أن يقدم إقراراً وفق الكشف أو النموذج المقرر بما فيها الجداول المتعلقة بهذا الكشف وتعتبر كجزء من هذا الإقرار إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية من نهاية سنته المالية، مبيناً التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي وتنزيلاته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد المسجل خلال المدة المذكورة أعلاه ويترتب على المكلف دفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه.
2. يمنح الشخص الذي قدم الإقرار خلال المدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ودفع الضريبة المستحقة عليه بتنزيل 6% من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالإقرار أو في الشهر الأول التالي لانتهائها، والحق بتنزيل 4% منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لإنتهاء السنة نفسها، والحق بتنزيل 2% إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لإنتهاء هذه السنة.
3. للوزير بتنسيب من المدير أن يصدر تعليمات يلزم بموجبها فئات أو أشخاص معينين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة من هذا القانون خلال المواعيد المحددة بحيث يضاف بموجب هذه الفقرة إلى الضريبة المستحقة (3%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول في هذه التعليمات عن تقديم الإقرار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المضافة على (20%) من الضريبة المستحقة.