المادة رقم 18 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

مرفقات الإقرار الضريبي

لترسيخ مبدأ التقدير الذاتي والإقرار الضريبي فإنه يتعين:
1. على الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي يخضع لضريبة الدخل والأشخاص المعفاة من الضريبة بموجب التشريعات الإستثمارية السارية المفعول أن يرفق بالإقرار الضريبي نسخة من الحسابات الختامية للسنة الضريبية وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المحاسب القانوني المرخص وتكون خاضعة للفحص والتدقيق.
2. على الشركات العادية والخصوصية أن ترفق حساباتها الختامية عن سنة الضريبة، وأن تكون معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها في فلسطين مع كشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل.
3. على المكلفين من غير الواردين في البندين 1 و2، أن يبينوا في إقرارهم الضريبي ما يقدرونه لصافي الدخل الخاضع للضريبة، من خلال كشف مختصر لإيراداتهم ومصروفاتهم عن سنة الضريبة.