المادة رقم 19 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

صلاحية مأمور التقدير في قبول الإقرار المقدم أو رفضه
1. لمأمور التقدير قبول أو رفض قيمة الضريبة المقدرة ذاتياً بصورة كلية أو جزئية إذا توافرت لديه أدلة بعدم صحة البيانات الواردة في إقرار الضريبة وملحقاته. وعلى مأمور التقدير يقع إثبات عدم صحة البيانات.
2. يعتبر الإقرار المقدم من المكلف مقبولاً بشكل مبدئي من قبل مأمور التقدير عند إستلامه.
3. يجوز لمأمور التقدير رفض قيمة الدخل والضريبة المقدرة ذاتياً من قبل المكلف بصورة كلية أو جزئية على أن يتم إبلاغ المكلف بذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ استلام الإقرار.
4. إذا تبين لمأمور التقدير نتيجة التدقيق أن هناك أسباباً تستوجب تعديل الإقرار كلياً أو جزئياً فإنه يتعين عليه إرسال مذكرة خطية للمكلف خلال سنة من تاريخ تسلم الإقرار الضريبي تتضمن ملاحظاته وموعداً لمناقشة ما فيها، وبناء على ذلك:
‌أ. إذا وافق المكلف على التعديل أو التصحيح أو التقدير تحدد الضريبة بناء عليه ويكون قرار التقدير غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء ويبلغ المكلف بإشعار خطي.
‌ب. إذا لم يوافق المكلف على التعديل أو التصحيح أو التقدير أو لم يحضر جلسة المناقشة المحددة له مسبقاً فإنه يجوز لمأمور التقدير أن يصدر قراره بتقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه.