المادة رقم 20 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

التقدير لعدم وجود إقرار
إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه في المادة (17) والمرفقات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم مأمور التقدير بإجراء التقدير على ذلك الشخص على ضوء المعلومات المتوفرة ويبلغه إشعاراً بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه ومدة الطعن فيه، ويجوز للمكلف الإعتراض على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.