المادة رقم 21 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

قطعية الضريبة بدون إقرار ضريبي
1. إذا لم يتقدم المكلف بطلب الإعفاءات التي نص عليها القانون خلال أربعة أشهر على نهاية السنة الضريبية يعتبر التقدير نهائيا.
2. إذا تقدم المكلف بطلب الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه على مأمور التقدير مراجعة الإستقطاعات وإعادة النظر فيها خلال ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب.