المادة رقم 22 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الفحص الضريبي ومراجعة سجلات المكلفين
1. على المكلف أن يحتفظ بسجلات ومستندات مالية منظمة حسب الأصول والقوانين المرعية ولمدة سبع سنوات في مكان إدارة العمل.
2. عند توافر أدلة أو بينات لدى مأمور التقدير يحق للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً أن يجري التحقق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون على محلات المكلفين ومكاتبهم وأن يدخل إلى مكان العمل لفحص البضائع المخزونة والسجلات والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بالعمل، ويجوز له ضبط هذه السجلات والمستندات الضرورية لأغراض تطبيق هذا القانون ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تجدد إذا دعت الحاجة لأسباب معقولة بموافقة المدير الخطية.
3. وفقا لأحكام القانون للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله خطياً تبادل المعلومات الضريبية مع الدوائر المالية والضريبية وذلك لغايات الحفاظ على حق الخزينة العامة فقط.