المادة رقم 23 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

التبليغ ودعوات الحضور
1. يتم تبليغ أي إشعار صادر بموجب أحكام هذا القانون وجميع المراسلات الصادرة عن الدائرة أو إحدى مديرياتها بما فيها مذكرات الدعوة لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو المفوض عنه قانوناً أو إرساله بالبريد المسجل إلى آخر عنوان معروف له أو لمحل عمله وفي حال إرسال الإشعار بالبريد المسجل فإن الشخص يعتبر مبلغاً بعد مرور مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من اليوم التالي ليوم إرساله إذا كان الشخص مقيماً في فلسطين. أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد العادي إذا لم يكن الشخص مقيماً في فلسطين.
2. تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عن فرض الضريبة وتحصيلها.