المادة رقم 24 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

إعادة التقدير من قبل الوزير أو من يفوضه

1. يجوز للوزير أو الموظف المفوض من قبله خطياً وعند توفر أدلة أن يعيد النظر بتحديد قيمة الضريبة المستحقة خلال أربع سنوات من السنة التالية لقرار مأمور التقدير المتعلق بأي سنة ضريبية شريطة أن يتيح للمكلف فرصة سماع أقواله وتقديم دفوعه، وأن يثبت واقعة النشاط أو الدخل الذي لم تتم محاسبة المكلف عليه من قبل مأمور التقدير وأن لا تكون المحكمة المختصة قد فصلت في موضوع النزاع.
2. كما يجوز له إعادة النظر في الإعفاءات القانونية والمبالغ المدفوعة على حساب الضريبة وتصحيح الأخطاء الحسابية والمخالفات القانونية خلال المدة المذكورة.
3. يعتبر القرار الصادر سنداً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ إشعار التقدير.