المادة رقم 25 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تمثيل المكلفين والتوقيع على البيانات المالية
يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينيب عنه خطياً أياً من الأشخاص لتمثيله لدى الدائرة.