المادة رقم 26 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

حق المكلف بالاعتراض
1. يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة بموجب أحكام المواد (19، 20) من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير، فإذا انقضى هذا الميعاد أصبح التقدير قطعياً.
2. إذا قدم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المقررة فإنه يجوز لمأمور التقدير تمديد مدة الاعتراض إذا اقتنع بان التأخير كان لأسباب معقولة كالمرض أو السفر أو السجن أو سبب قهري آخر.