المادة رقم 27 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الإعتراض على قرارات التقدير
1. يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة بقرار إداري من قبل مأمور التقدير أو رفض تقديره الذاتي أن يراجع المأمور المختص ويعقد معه جلسة رسمية بذلك بدون وقائعها من قبل مأمور التقدير.
2. يدعو مأمور التقدير المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض أن يقدم البينة على أسباب اعتراضه، ولا يجوز له خلال جلسة أو جلسات الاعتراض إبداء أية أسباب غير مذكورة في لائحة الاعتراض.
3. لمأمور التقدير حق طلب المعلومات والتفاصيل والبيانات المتعلقة بدخل المكلف.
4. على المكلف المعترض أن يدفع المبلغ الذي يسلم به في لائحة الاعتراض عند تقديم اعتراضه كدفعة على حساب الضريبة.
5. يجوز لمأمور التقدير أن يستجوب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بتقدير المعترض عليه شريطة عدم استجواب المستخدَم (بفتح الدال) لدى المعترض أو وكيله إلا إذا وافق المكلف على ذلك.
6. إذا تم الاتفاق بين المكلف ومأمور التقدير على تقدير الدخل، فإنه لا يجوز للمكلف الطعن فيه استناداً لأحكام هذا القانون.
7. إذا لم يتوصل مأمور التقدير والمكلف إلى اتفاق على تقدير الدخل أو لم يحضر المكلف جلسة الاعتراض المحددة له فإنه يجوز لمأمور التقدير بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه وذلك وفق المعلومات والبيانات المتوفرة.
8. يعتبر القرار الصادر استناداً لأحكام هذه المادة وغير الموافق عليه من قبل المكلف قابلاً للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار التقدير.