المادة رقم 28 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الطعن لدى المحكمة المختصة
1. تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) تكون ضمن ملاك السلطة القضائية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل مرتبته عن قاضي محكمة عدل عليا وعضوية قاضيين لا تقل مرتبة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف يخضعون جميعهم للأحكام والأوضاع القانونية التي تسري على القضاة النظاميين، وتباشر اختصاصها اعتباراً من التاريخ الذي يعينه رئيس مجلس القضاء الأعلى.
2. تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون.
3. تعقد المحكمة جلساتها في المركز أو في أي مكان آخر تراه مناسباً وتعطي قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال وتكون جلساتها علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
4. على المستأنف أن يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسماً مستقلاً عن كل سنة مستأنفة بنسبة (1%) من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة على أن لا يزيد عن مائة دولار أمريكي (100) ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد الاستئناف الذي أسقط.
5. إذا قام المكلف باستئناف القرار الصادر من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً وكانت المحكمة تنظر في الاستئناف المقدم من قبله على قرار مأمور التقدير ولنفس السنة فإنه يتعين على المحكمة:
أ. تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم الذي دفعه عن الاستئناف المقدم من مأمور التقدير.
‌ب. إسقاط الاستئناف المقدم ضد مأمور التقدير والنظر في الاستئناف الجديد.
6. للمحكمة أن تقر التقدير أو تزيده أو تخفضه أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير وفقاً للتعليمات التي تستصوبها ولها في جميع الأحوال التي تقرر بها رد الاستئناف أو رد أي جزء منه أن تحكم في نفس الوقت بإضافة (10%) من المبلغ الذي لم يسلم به المستأنف من الضريبة المحكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى المحكمة وتعتبر أي مدة سنة إذا زادت عن ستة أشهر.
7. لا يجوز إثبات أية وقائع لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه قرار أو أمر التقدير المستأنف وعلى المستأنف إقامة الدليل لإثبات ادعاءاته.
8. على المستأنف أن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة استئنافه إيصالاً بدفعه إلى المستأنف عليه، ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المسلم به على هذا الوجه.
9. يتولى مأمور التقدير تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة.
10. يتولى تمثيل الدائرة لدى محكمتي الاستئناف والنقض بما في ذلك المدافعة والمرافعة عنها في كافة القضايا المتعلقة بضريبة الدخل أحد موظفي الوزارة الحقوقيين أو أكثر وبتفويض خطي من الوزير.