المادة رقم 29 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

النقض
مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) يكون كل حكم أو أمر تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل قابلاً للطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وفقاً لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.