النقض
مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) يكون كل حكم أو أمر تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل قابلاً للطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وفقاً لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.