المادة رقم 30 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

عملية تحصيل الضرائب
1. يتم تحصيل الضرائب من خلال سلفة على حساب الضريبة أو الخصم من المنبع أو الدفع المرفق مع تقديم الإقرار والدفع الفوري عند تسوية الحساب والدفع على أقساط وبرمجة الديون وفقاً للوائح والأنظمة الخاصة بذلك.
2. يجوز للمكلف أن يؤدي الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال على أساس نظام السلفيات.
3. تنظم قواعد تطبيق الفقرة السابقة وأسس حساب السلفة المشار إليها ومواعيد دفعها والحوافز الممنوحة لها بتعليمات من الوزير بناءً على تنسيب المدير.