المادة رقم 31 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

خصم الضريبة من المنبع
أولا: يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلاً قانونياً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكلف غير مقيم أو له علاقة تجارية معه مسؤولاً عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الأمور والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الدائرة.
ثانياً:
1. على كل شخص مسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة وما في حكمهما، أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقدرة وتورد تلك المبالغ للدائرة مع كشف مرفق بها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع. و يجوز لمأمور التقدير اعتبار المبالغ المقتطعة على هذا الوجه ضرائب نهائية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وعدم وجود مصادر دخل أخرى لهذا المكلف ويحق له إعادة النظر فيها خلال سنتين تلي تاريخ الاقتطاع إذا توفرت لديه أدلة وبينات خلاف ما قدم في الكشف ويتم الاقتطاع وفقاً لنسب ضريبة الدخل والشرائح والإعفاءات المقررة.
2. إذا تخلف صاحب العمل عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بموجب أحكام هذا القانون تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.
3. يتعين على كل صاحب عمل أن يكون لديه سجل خاص يتضمن أسماء المستخدمين لديه ورواتبهم وأجورهم وأية علاوات أخرى والإعفاءات المستحقة لهم والتعديلات التي تطرأ عليها. ويجوز لمأمور التقدير الإطلاع على السجل للتأكد من الإلتزام بأحكام هذا القانون.
4. وفقاً للقانون يجوز لمأمور التقدير أن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب والأجور لتصويب أي اقتطاع ضريبي ويتعين على صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسؤولية.
5. يتم تقاص أي مبلغ يخصم بموجب أحكام هذه المادة من الضريبة المفروضة على الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة.
6. للوزير وبتنسيب من المدير إصدار تعليمات الخصم من المنبع على أن تحدد هذه التعليمات الجهات المخولة بالخصم وكذلك البضائع والسلع والخدمات التي تشملها ونسب الخصم.