المادة رقم 32 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

موعد دفع الضريبة
في حالة تحديد قيمة الضريبة بإجراء إداري من قبل الدائرة أو من قبل المحكمة المختصة، فعلى المكلف دفعها خلال شهر من صدور إشعار التقدير أو قرار المحكمة المختصة.