موعد دفع الضريبةفي حالة تحديد قيمة الضريبة بإجراء إداري من قبل الدائرة أو من قبل المحكمة المختصة، فعلى المكلف دفعها خلال شهر من صدور إشعار التقدير أو قرار المحكمة المختصة.