المادة رقم 33 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تقسيط الضريبة
للوزير أو من يفوضه خطياً تقسيط الضريبة وبشكل يحافظ على حق الخزينة وذلك بناءً على طلب المكلف وبتنسيب من المدير إذا وجدت أسباب تستوجب ذلك شريطة أن يبلغ المكلف بمقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه. وإذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف أحد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع ودون حاجة إلى إنذار.