المادة رقم 34 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تطبيق قانون تحصيل الأموال العامة
إذا تخلف المكلف عن دفع الضريبة المستحقة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه إشعاراً خطياً بدفعها بموجب أحكام هذا القانون، فإنه يجوز لمأمور التقدير بعد موافقة المدير، أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.