تطبيق قانون تحصيل الأموال العامة
إذا تخلف المكلف عن دفع الضريبة المستحقة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه إشعاراً خطياً بدفعها بموجب أحكام هذا القانون، فإنه يجوز لمأمور التقدير بعد موافقة المدير، أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.