المادة رقم 35 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

صلاحية المدير بفرض ضرائب مقطوعة
1. يجوز للمدير أو من يفوضه خطياً في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على ألفي وخمسمائة دولار أمريكي (2500) اعتبار تلك الضريبة ضريبة أساسية ومقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات ويبلغ المكلف إشعاراً بذلك، ويملك المدير حق إلغاء ذلك القرار.
2. بالرغم من أي نص مخالف فإنه يجوز للمدير بموافقة الوزير إصدار تعليمات يحدد بموجبها ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين.
3. يجوز لأي شخص تفرض عليه الضريبة الأساسية المقطوعة بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة أن يطلب من المدير أو المفوض عنه إعادة النظر فيها شريطة تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.