إعادة الضريبة المحصلة
إذا دفع مكلف عن أي سنة مبلغاً أكثر من المقدار المستحق عليه، فيحق له استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه، ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده خلال شهر من تاريخ مطالبة ذلك الشخص وترسل لوزارة المالية ونسخة عنها للمكلف. وتقوم وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تسلمها تلك الشهادة.