المادة رقم 36 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

إعادة الضريبة المحصلة
إذا دفع مكلف عن أي سنة مبلغاً أكثر من المقدار المستحق عليه، فيحق له استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه، ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده خلال شهر من تاريخ مطالبة ذلك الشخص وترسل لوزارة المالية ونسخة عنها للمكلف. وتقوم وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تسلمها تلك الشهادة.