المادة رقم 37 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الإعفاء من الضرائب والغرامات
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إعفاء المكلف من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية:
1. إذا توفي المكلف عن غير تركة أو عن تركة مثقلة بالديون.
2. إذا أشهر إفلاس المكلف أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
3. إذا كان المكلف قد أنهى نشاطه وكان له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات الضريبة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للمكلف أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً في حدود الإعفاءات الشخصية والعائلية المقررة له بموجب أحكام هذا القانون سنوياً.