المادة رقم 38 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الغرامات
1. إذا لم تدفع الضريبة التي اكتسبت الصفة القطعية في المواعيد المحددة لها قانوناً فإنه يتعين على المدير أو الموظف المفوض أن يبلغ المكلف خطياً بدفع الضريبة المستحقة المطلوبة منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالذات أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله بالبريد المسجل، وإذا لم تدفع الضريبة فإنه يضاف إليها 2% من مقدار الضريبة شهرياً.
2. يضاف على كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة 2% من الضريبة المستحقة أو التي سيجري تقديرها ولمدة ثلاثة شهور.
3. للمدير أو من يفوضه خطياً أن يعفي المكلف من المبلغ الإضافي كله أو قسماً منه إذا اقتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع لأي سبب قهري. كما يجوز للمدير أو من يفوضه رد المبلغ الإضافي إذا كان مدفوعاً في حالة توافر الأسباب المذكورة.