المادة رقم 39 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

العقوبات
أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دولار ولا تزيد عن (1000) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من ارتكب أو حاول أو حرض أو اتفق أو ساعد غيره بقصد التهرب من الضريبة أي فعل من الأفعال التالية:
1. قدم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد على دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر التي أخفاها عن المديرية أو إحدى دوائرها المختصة.
2. قدم إقراراً ضريبياً غير صحيح وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه بمقتضى هذا القانون، وأثر على مقدار الضريبة بشكل جوهري.
3. قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريبة.
4. أتلف أو أخفى الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل لحفظ تلك الدفاتر أو السجلات أو المستندات في القوانين المرعية.
5. أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب أحكام هذا القانون.
6. وزع أرباحاً على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح.
7. اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر.
8. أخفى نشاطاً أو أكثر مما يخضع للضريبة.
9.امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر في مسئوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها.
10. أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.
11. عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهائه خلال المدة المحددة.
12. لم يخصم الضريبة أو خصمها ولم يقم بتوريدها لحساب الدائرة.
13. لم يقدم أو تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في هذا القانون.

ثانياً: في جميع الأحوال يلتزم مرتكب المخالفة بدفع ما قيمته مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة، ويكون الشريك المحكوم عليه مسؤولاً بالتضامن مع المكلف في أداء قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها.

ثالثاً: يجوز للمدير أن يجري المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لاحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أي إجراءات متخذة وان يجري أية مصالحة بشأنها وفق الغرامات التي يحددها.