المادة رقم 40 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

العقوبات الناتجة عن قيام المحاسب القانوني بارتكاب مخالفة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يتضمنها أي قانون آخر، يعاقب كل محاسب ومدقق حسابات مرخص عند إدانته بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف (1000) دولار أمريكي ولا تزيد عن خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين معا، وتوقيفه عن مراجعة الدوائر الضريبية مدة لا تقل عن سنتين وذلك في المخالفات التالية:
1. إذا قام بإعطاء شهادة على صحة الحسابات الختامية لمنشأة أعمال دون قيامه بالمراجعة المطلوبة والمتعارف عليها، أو أعطى شهادة دون تحفظ مع علمه بوجود ما يستوجب الإعلان عن ذلك التحفظ.
2. إذا ما قام بمساعدة المكلف بالتهرب من الضريبة عن قصد.