المادة رقم 41 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

عقوبة حجز الأموال
1. يصدر قرار حجز الأموال من قبل المحكمة المختصة على مكلف تخلف عن دفع الضريبة المستحقة بناء على طلب المدير بعد موافقة الوزير.
2. على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب الدائرة أو قام بتوريدها إليها تطبيقاً لأحكام هذا القانون أن يعطي المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المبالغ شهادة بناءً على طلبه معفاة من جميع الرسوم، و أن يوضح في هذه الشهادة المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها لحساب الدائرة. وتعتبر الشهادات الصادرة عن الجهات التي قامت بالخصم لحساب الضريبة المستحقة على المكلف سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ المدفوعة.