المادة رقم 42 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

عقوبة المنع من السفر
يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحاً أسباب طلبه ومبرراته.