العقوبة لا تعفي من دفع الضريبةإن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي الشخص من مسؤولية دفع الضريبة.