المادة رقم 43 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

العقوبة لا تعفي من دفع الضريبة
إن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي الشخص من مسؤولية دفع الضريبة.