المادة رقم 44 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م
حكم دين الضريبة تعتبر جميع الضرائب المستحقة بموجب أحكام هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى السلطة بحكم القانون ويكون دين الضريبة واجب الأداء في الجهات المعينة من قبل المديرية ودوائرها.