المادة رقم 45 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

الإدارة
1. تقوم الدائرة بتنفيذ أحكام هذا القانون وترتبط بالوزير، ويكون لها مدير عام، ومن تدعو الحاجة إلية من المساعدين ومأموري التقدير والموظفين.
2. يجوز للمدير تأليف لجنة أو أكثر من مأموري التقدير للنظر في اعتراض المكلفين والفصل فيها، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية فيها ويعتبر قرار اللجنة أعلى نفاذا من قرار مأمور التقدير بمقتضى أحكام هذا القانون، ويفوض صلاحياته في التقدير خطياً لمأموري أو لجان التقدير.
3. تضع الدائرة نماذج الكشوف والإشعارات والمذكرات وإقرارات الضريبة وأية نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بموجبه، كما يجوز له تعديل أو إلغاء النماذج المستخدمة من قبل.