إقرار موظفي ضريبة الدخل
على كل موظف من موظفي ضريبة الدخل أن يقدم عند تعيينه إقراراً إلى الدائرة بما لديه من أموال منقولة وغير منقولة عنه وعن زوجه وأولاده الذين تحت ولايته، وتقديم هذا الإقرار بصورة دورية في مطلع كل سنة مع بيان أي زيادة طرأت على تلك الأموال.