المادة رقم 46 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

إقرار موظفي ضريبة الدخل
على كل موظف من موظفي ضريبة الدخل أن يقدم عند تعيينه إقراراً إلى الدائرة بما لديه من أموال منقولة وغير منقولة عنه وعن زوجه وأولاده الذين تحت ولايته، وتقديم هذا الإقرار بصورة دورية في مطلع كل سنة مع بيان أي زيادة طرأت على تلك الأموال.