المادة رقم 47 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

معلومات يحظر إفشاؤها
تعتبر جميع الأوراق والبيانات وإقرارات التقدير نسخها والمعلومات المتعلقة بدخول المكلفين أسراراً محظور إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون. ولا يطلب من موظف ضريبة أن يبرز أي مستند أو كشف أو قوائم في أي محكمة غير المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل.
إذا أفشى موظف الضريبة معلومات جمعها أو اطلع عليها من خلال عمله، يعتبر كأنه ارتكب جرما يعاقب عليه لدى إدانته بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دولار أمريكي (1500) أو بكلتا العقوبتين.