المادة رقم 48 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

إصدار لوائح تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومنها لائحة اقتطاع الضريبة من الرواتب وما في حكمها، ولائحة الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل، ولائحة النماذج والكشوف والإشعارات المستعملة لأغراض ضريبة الدخل، ولائحة عمل فحص الإقرارات الضريبية، واللائحة المعلقة بمكافآت موظفي الدائرة لضمان حسن تحقيق الضريبة وتحسين سير العمل وأداء الدائرة ولائحة استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.