إصدار لوائح تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومنها لائحة اقتطاع الضريبة من الرواتب وما في حكمها، ولائحة الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل، ولائحة النماذج والكشوف والإشعارات المستعملة لأغراض ضريبة الدخل، ولائحة عمل فحص الإقرارات الضريبية، واللائحة المعلقة بمكافآت موظفي الدائرة لضمان حسن تحقيق الضريبة وتحسين سير العمل وأداء الدائرة ولائحة استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.