المادة رقم 49 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

سريان اللوائح الخاصة بالقانون
إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون: تبقى الأنظمة الصادرة استناداً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (25) سنة 1964 والقانون رقم (13) لسنة 1947 سارية المفعول بالقدر الذي لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا القانون شريطة ألا تزيد مدة ذلك السريان عن سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.