سريان اللوائح الخاصة بالقانون
إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون: تبقى الأنظمة الصادرة استناداً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (25) سنة 1964 والقانون رقم (13) لسنة 1947 سارية المفعول بالقدر الذي لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا القانون شريطة ألا تزيد مدة ذلك السريان عن سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.